الشرع.
وإباحة شرعية، وهي الترخيص المجعول من قبل الشارع بما أنه شارع، وهي تارة تكون واقعية. وأخرى تكون ظاهرية.
فالمراد من: " الاطلاق " في المرسلة لا يخلوا إما أن يكون الإباحة الشرعية الواقعية أو الإباحة الشرعية الظاهرية أو الإباحة المالكية. والكل لا يتلاءم مع إرادة عدم الصدور من عدم الورود.
أما الإباحة الواقعية، فلان إرادتها تقتضي أن يكون مفاد الحديث: " ان كل شئ لم يتعلق به نهي واقعا مباح واقعا ". وهو لغو لو اخذ التقييد بنحو المعرفية، إذ مرجعه إلى بيان ان غير الحرام مباح، وهو واضح لا يحتاج إلى بيان.
ولو أخذ التقييد بنحو الموضوعية فيرجع إلى أخذ عدم الحرمة في موضوع الإباحة. وهو غير صحيح لما حقق من أن عدم الضد لا يكون من مقدمات وشروط وجود ضده، بل هما متلازمان.
وأما الإباحة الظاهرية، فلان ارادتها ممتنعة لوجوه:
أولا: تخلف الحكم عن موضوعه لان موضوع الحكم الظاهري هو الجهل وعدم العلم، فإذا كان مقيدا بعدم صدور النهي، فقد يكون النهي صادرا، ولكنه مشكوك، فلا يكون هناك حكم ظاهري مع تحقق موضوعه وهو الشك.
وثانيا: ما أشرنا إليه من أن موضوع الإباحة الظاهرية إذا كان هو عدم صدور النهي فهو مشكوك، فلا يمكن اثبات الإباحة الظاهرية في مورد الشك، لأنه من التمسك بالدليل مع الشك في موضوعه.
والتمسك باستصحاب عدم الصدور، لا يجدي إما لكفايته بنفسه بلا احتياج إلى الخبر، أو عدم فائدته وعدم صحة الاستدلال به، كما يأتي توضيحه.
وثالثا: ان جعل عدم صدور النهي غاية للإباحة الظاهرية يرجع إلى فرض عدم الحرمة حدوثا، ومعه لا شك في الحرمة والحلية من أن أول الامر، فلا معنى