" كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه " (1). وادعى ان دلالته على حلية ما لم تعلم حرمته - مطلقا من جهة الاشتباه الحكمي أو الموضوعي - تامة. ولكنها بحسب ظهورها الأولي مختصة بالشبهة التحريمية. إلا أنه ذهب إلى تعميم الحكم للشبهة الوجوبية بأحد وجهين:
الأول: عدم الفصل قطعا بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمة وعدم وجوبه في الشبهة الوجوبية، فان كل من يرى البراءة في الشبهة التحريمية يرى البراءة في الشبهة الوجوبية، وأن كان ليس كل من يرى البراءة في الشبهة الوجوبية يراها في الشبهة التحريمية.
الثاني: ان ترك محتمل الواجب محتمل الحرمة، إذ الترك على تقدير الوجوب محرم، فيكون ترك الواجب المحتمل مشمولا لحديث الحل رأسا للشك في حرمته (2).
أقول: الكلام في هذا الحديث في مقامين:
الأول: في وجود حديث بهذا النص بالخصوص ومستقلا، فقد ادعي ان هذا النص ورد في رواية مسعدة بن صدقة المشتملة على تطبيقه على بعض موارد الشبهات الموضوعية، كالثوب المحتمل انه سرقة والجارية المحتمل انها أخته بالرضاعة، والعبد المحتمل أنه حر.
نعم، ورد نص أخر يقارب هذا النص بنحو الاستقلال تارة. وفي مورد الجبن أخرى. ولكنه ظاهر في الشبهة الموضعية لقوله: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " (3). ولعله يأتي الحديث فيها مفصلا.