النظر عن عروض هذه الصفات عليه. بيان ذلك: ان الحكم..
تارة: يكون ثابتا لموضوعه بوصف العمد - مثلا -، نظير وجوب الكفارة المترتب على الافطار العمدي.
وأخرى: يكون ثابتا بوصف الخطأ والنسيان وغيرهما، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ، وكوجوب سجدتي السهو المترتب على تحقق السهو في الصلاة.
وثالثة: يكون ثابتا لذات الشئ لا بوصف العمد والخطأ، بل هو ثابت له بعنوانه الأولي كحرمة شرب الخمر، ووجوب القصر على المسافر، وغير ذلك من الاحكام.
ومن الواضح ان حديث الرفع لا يتكفل رفع الحكم الثابت في حال العمد - بمقتضى دليله -، إذ مع الخطأ وعدم العمد يرتفع الحكم بنفسه قهرا لعدم موضوعه، بل لا احتياج لحديث الرفع.
و إنما الكلام في شموله للنحو الثاني من الاحكام. وهو محل الكلام في هذه الجهة.
وقد يحرر هذا البيان بصورة ايراد، وهو: ان ظاهر حديث الرفع هو رفع الحكم عن المضطر إليه بما هو كذلك، وهكذا في سائر الفقرات، بمعنى انه يتكفل رفع الحكم الثابت بعنوان الاضطرار فيكون مصادما للأدلة التي تتكفل جعل الحكم في مورد الاضطرار بخصوصه وبعنوانه.
وقد يجاب عن هذا الاشكال - بما هو ظاهر الكفاية - من: ان الظاهر من الحديث أن هذه العناوين هي الموجبة لرفع الحكم، إذ أسند إليها الرفع، وظاهر كل موضوع دخالته في ثبوت محموله. إذن فهو ظاهر في أن علة الرفع هي هذه العناوين.
وبما أنه يستحيل أن يكون العنوان الواحد مقتضيا لعدم الشئ ومقتضيا