بالنحو المذكور لا حجية الظن.
ثم أورد (قدس سره) أيضا: أن رفع الاحتياط بواسطة نفي العسر حيث كانت نتيجته التبعيض في الاحتياط - ولو في خصوص المظنونات - لم يكن مستلزما لحجية الظن بنحو ينهض لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصة ومخالفة سائر الظواهر الثابتة بها، لان العمل به من باب الاحتياط ومنجزية العلم الاجمالي، وهو غير الحجية.
وقد أورد على نفسه: بأن ضم الاحتياط في المشكوكات إلى المظنونات مستلزم للعسر أيضا.
وأجاب: بأنها دعوى خلاف الانصاف لقلة موارد الشك.
ثم احتمل دعوى الاجماع على عدم وجوبه في المشكوكات وذكر: بأنها دعوى مشكلة جدا، وان تحقق الظن بها، لكن مجرد الظن لا ينفع ما لم يصل إلى حد العلم.
ثم أوقع البحث في اثبات حجية مثل هذا الظن لأنه ظن بالطريق وعدمها، تحت عنوان: " ان قلت " و: " قلت ". وفي بيان ذلك عبارتان إحداهما منسوبة إلى السيد الشيرازي (قدس سره). وقيل إنه قرره عليها. وقد وقع النقض والابرام فيهما بما لا يهمنا التعرض إليه، ونكتفي بمجرد الإشارة.
والذي يهمنا هو ما افاده أولا من: ان التبعيض في الاحتياط غير حجية الظن، بنحو يعده اشكالا على تمامية مقدمات الانسداد واخلالا بها. فإنه يتنافى مع ما يذهب إليه المحقق النائيني من: إن مرجع حجية الظن على الحكومة إلى التبعيض في الاحتياط. فالتفت. وليكن هذا على ذكر منك حتى ينفعك عند وصول الحديث عن نتيجة المقدمات.
ولا يخفى عليك: ان الالتزام بتبعيض الاحتياط يبتني - كما صرح به (قدس سره) - على الالتزام بالتوسط في التنجيز الذي أنكره صاحب الكفاية،