فلا يستفاد من النصوص أزيد مما يستفاد من الآية في حد نفسها، ولو أستدل ببعض النصوص الواردة في الصوم في السفر بأنه رفع لمكان الضرورة لكان أولى من حيث الظهور في المدعى، لكن عرفت انها مما لا يعمل بها في موردها للنصوص الدالة على أن الصوم في السفر ساقط ولو مع عدم الحرج، فتحمل هذه النصوص على بيان الحكمة.
نعم، رواية عبد الأعلى مولى آل سام ظاهرة في رفع الحكم في مورد الحرج وان المراد بالآية ذلك، وهي روايته عن الصادق (ع) قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟. قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى:
(ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه " (1).
ولكن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك لان ما يستفاد من كتاب الله سبحانه هو رفع المسح على البشرة. أما المسح على المرارة، فلا تتكفله الآية الشريفة.
ودعوى: ان المسح الواجب يشتمل على جهتين: أصل المسح وهو إمرار اليد، وكونه على البشرة، فإذا تعذر أو عسر كونه على البشرة فلا يسقط أصل المسح.
تندفع: بان الظاهران الواجب واحد هو المسح على البشرة رأسا، لا امران كما ادعي.
مع أن مقتضى وجوب المسح على البشرة الضمني ارتفاع الامر بالوضوء بتعذر كونه على البشرة، لما ثبت في محله من أن رفع الامر الضمني يرفع الامر بالكل، فمن أين نستفيد بقاء الامر بالوضوء والمسح على المرارة؟.
ودعوى: ان ذلك يستفاد من قاعدة الميسور المرتكزة في النفوس،