فوجوب الضوء الناقص يعرف من كتاب الله بضميمة قاعدة الميسور.
تندفع: بان قاعدة الميسور لو سلمت، فهي إنما تتكفل تعلق الامر بالباقي المتمكن منه هو لا تثبت أمرا بأمر زائد عليه أجنبي عنه. إذن فالمسح على المرارة لا يستفاد من قاعدة الميسور، لأنه ليس من أجزاء الوضوء في حد نفسه.
هذا كله مع ضعف سند الرواية، فلا تصلح للاستناد إليها سندا ودلالة.
فتدبر.
ونتيجة ذلك: انه لا دليل على قاعدة نفي العسر والحرج بالمرة، فالتفت ولا تغفل.
ونعود بعد ذلك إلى الكلام فيما نحن بصدده، وهو العلم بالاحتياط الذي عرفت انكار صاحب الكفاية ارتفاع وجوبه بدليل نفي الحرج.
وقد نبه الشيخ (رحمه الله) ههنا (1) على أمر يتلخص في: انه لو بني على نفي وجوب الاحتياط بالاجماع والعسر، فإنما ينفى به الاحتياط التام في مطلق الاحتمالات المظنونة والمشكوكة والموهومة، أما لزوم الاحتياط الناقص بالمقدار الذي لا يستلزم العسر فلا يرتفع.
وعليه، فيلزم الاحتياط في مظنونات التكليف ومشكوكاته لاندفاع العسر بترك موهوماته.
ونتيجة ذلك: عدم الوصول إلى حجية الظن، إذ لازم حجيته الرجوع في المورد الخالي عنه إلى الأصل المقرر في تلك الواقعة مع قطع النظر عن العلم الاجمالي، وليس الحال كذلك على ما ذكرنا، إذ في المشكوكات لا بد من العمل بالاحتياط، لعدم استلزام ضمها إلى المظنونات العسر والحرج.
وبالجملة: نتيجة رفع الاحتياط بواسطة العسر هو التبعيض في الاحتياط