وقد أطال المقرر في بيان هذا المطلب، وملخص الذي ذكره في بيان عدم إمكان الانتهاء إلى حجية الظن لو أخذ العلم الاجمالي بالتكليف في جملة المقدمات، وانما النتيجة هي التبعيض في الاحتياط، هو: انه لو كانت النتيجة هي حجية الظن لزم الوقوع في محذورين:
الأول: ان العلم الاجمالي منجز لأطرافه، فقيام الحجة على بعض أطرافه محال لاستلزام ذلك تنجيز المنجز، مع أن المتنجز لا يتنجز ثانيا، فلا يمكن أن يكون الظن حجة في أطراف العلم الاجمالي، إذ المتنجز لا يتنجز.
الثاني: ان الظن إذا كان حجة كان مستلزما لانحلال العلم الاجمالي وارتفاعه، وهو مناف لفرض كونه مقدمة لحجية الظن، كما لا يخفى (1).
وهذان الوجهان مردودان، وذلك: لان المأخوذ مقدمة اما أنه يكون هو العلم الاجمالي بوجوده التكويني بلا لحاظ منجزيته. أو يكون هو العلم الاجمالي المنجز.
فعلى الأول: يتضح رد الوجه الأول من وجهي الاشكال اللذين ذكرهما، إذ قيام الظن بما أنه منجز وحجة على أحد الأطراف لا يكون من تنجيز المنجز، إذ لم يفرض التنجيز سابقا على الظن.
وأما الوجه الثاني، فيندفع:
أولا: بان قيام الحجة غير العلم يوجب انحلال العلم الاجمالي حكما لا حقيقة فهو بعد على حاله.
وثانيا: لو سلم الانحلال الحقيقي بحيث لا يبقى للعلم الاجمالي بعد قيام الظن عين ولا أثر، فهو لا ينافي مقدمية العلم الاجمالي إذا كان سبب استكشاف حجية الظن هو العلم الاجمالي، نظير ما لو علم العبد أن عليه تكليفا ما، فكان