(عليهم السلام) التي تكون فيما بأيدينا من الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات، وهو غير مستلزم للعسر، فضلا عما يوجب الاختلال ولم يقم الاجماع على عدم وجوبه لو سلم قيام الاجماع على عدم وجوبه لو لم يكن انحلال (1).
ونظر صاحب الكفاية (قدس سره) إلى بيان انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير الذي تقدم تحقيقه في الوجه الأول العقلي المستدل به على حجية خبر الواحد.
ولا يخفى ان المأخوذ في المقدمة الأولى هو العلم الاجمالي بوجوده التكويني، كما تقدم تقريبه في مناقشة المحقق العراقي، وحينئذ فنفي هذه المقدمة بوجود العلم الاجمالي الصغير المانع من تنجيز العلم الاجمالي الكبير ليس على ما ينبغي، إذ لم يؤخذ التنجيز في المقدمة كي يكون نفيه نفيا للمقدمية، إلا أن يكون مراد الكفاية تحديد دائرة المعلوم بالاجمال ومقداره لا نفي منجزية العلم الكبير، بل بيان أن المعلوم بالاجمال له حد خاص كي يكون موضوعا للأبحاث اللاحقة في سائر المقدمات.
ولا يخفى انه انما يتم إذا فرض انه يلتزم باستلزام العلم الاجمالي الصغير انحلال العلم الاجمالي الكبير حقيقة لا حكما، وإلا فلا تتضيق دائرة المعلوم بالاجمال بوجود العلم الصغير، وانما يرتفع تنجيزه وهو خارج عن محل البحث.
هذا، ولكن ما ذكرناه من التوجيه يتنافى مع ذيل كلامه من بيان لزوم الاحتياط التام ومنجزية العلم الاجمالي. عين الاخبار، لان ظاهرة كون محط النظر منجزية العلم الاجمالي. إلا أن يقال: ان بيان ذلك استطرادي واستعجال في بيان نتيجة اختلاف المقدمة الأولى وتضييق دائرة المعلوم بالاجمال.