هو: بيان اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف الوجوه. فإذا كان المستند لعدم جواز الاهمال الوجهين الأولين كانت النتيجة حجية الظن. وإذا كان المستند هو الوجه الأخير كانت النتيجة هي التبعيض في الاحتياط (1).
أما صاحب الكفاية، فقد استدل على هذه المقدمة بالوجهين الأولين، ولم يستدل بالعلم الاجمالي لبنائه على انحلال العلم الاجمالي وعدم منجزيته لو جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه - كموارد الاضطرار إلى بعض الأطراف -، ولم يلتزم بالتوسط في التنجيز كما التزم به غيره.
ومن هنا أورد على نفسه: بان العلم الاجمالي إذا لم يكن منجزا لم تصح المؤاخذة على مخالفته، إذ العقاب حينئذ يكون بلا بيان والمؤاخذة عليها مؤاخذة بلا برهان وذلك قبيح عقلا بلا كلام.
وأجاب عنه: بان العلم باهتمام الشارع بالأحكام الواقعية يكون كاشفا بطريق اللم عن ايجاب الاحتياط من قبل الشارع، فيكون منجزا للواقع، وبه يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، ويكون العقاب على المخالفة عقابا مع البيان (2).
وقد يورد عليه:
أولا: بان ايجاب الاحتياط بوجوده الواقعي لا يصلح للبيانية والتنجيز، وانما يكون كذلك بوجوده الواصل، وإذا فرض صلاحية العلم باهتمام الشارع لايصال وجوب الاحتياط وكونه بيانا له، فهو صالح لبيان الواقع المجهول رأسا بلا احتياج إلى توسيط وجوب الاحتياط.
وثانيا: أن إيجاب الاحتياط إن أريد به الاحتياط التام من جهة المخالفة