القطعية والموافقة القطعية، فهو مناف لما يفرض في المقدمة الرابعة من عدم وجوبه أو عدم جوازه على ما سيأتي. وان أريد به الاحتياط الناقص - يعني الاحتياط من حيث المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية -، فهو يتنافى مع مسلكه من عدم امكان التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، فإذا لم تجب هذه لم تحرم تلك (1).
وثالثا: ان فرض وجوب الاحتياط في هذه المقدمة يرفع موضوع المقدمة الرابعة التي يقع البحث فيها في العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الأصول أو التقليد، إذ لا يبقى مجال لذلك أصلا كما لا يخفى، لعدم الترديد في طرق الامتثال حينئذ، وهذا خلف الفرض، فلا بد من فرض المقدمة الثالثة بنحو يفسح المجال لسائر المقدمات لا بنحو يسد المجال عليها.
فالأولى أن يقال: ان مقتضى ما ذكر من الوجوه هو عدم جواز إهمال امتثال الاحكام والرجوع إلى البراءة بقول مطلق، فالمقدمة الثالثة تتكفل اثبات هذه الجهة فقط.
أما ما هو المرجع والطريق في مقام الامتثال، فهذا هو محل الكلام في المقدمتين الأخيرتين.
والعمدة في هذه الايرادات هو الأخير. أما الايرادان الأولان، فهما قابلان للمنع.
أما الأول: فلانه لا ملازمة بين صلاحية العلم بالاهتمام لبيان وجوب الاحتياط وصلاحيته لبيان الواقع، إذ المدعى انه يوجب العلم بوجوب الاحتياط مع أنه لا يوجب العلم بالواقع، فصلاحيته لايصال وجوب الاحتياط لاجل سببيته للعلم به وهو ليس سببا للعلم بالواقع كما لا يخفى.