مثبتا للتكليف أو نافيا له.
هذا ما ذكره الشيخ في تقريب هذا الوجه والاستشكال فيه (1).
وقد نقله صاحب الكفاية بنحو لا يرد عليه الوجهان الأولان من الوجوه التي ذكرها الشيخ. فقر به: بانا نعلم اجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لانحل علمنا الاجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، والشك البدوي في ثبوت التكاليف في مورد سائر الامارات. ومقتضى ذلك لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة. واما النافي منها، فإن كان على خلافه أصل يثبت التكليف لم يجز العمل به، بل يلزم الرجوع إلى الأصل. وإن لم يكن على خلافه أصل مثبت للتكليف جاز العمل به.
هذا ما افاده في الكفاية (2).
ولوضوح الفرق بينه وبين ما أفاده الشيخ نشير إشارة اجمالية إلى موارد الانحلال، فنقول: إن الانحلال..
تارة: يكون بواسطة العلم التفصيلي بالمعلوم بالاجمال، وذلك هو الانحلال الحقيقي.
وأخرى: يكون بواسطة قيام امارة معتبرة على اثبات المعلوم بالاجمال في أحد الأطراف، وذلك يستلزم الانحلال الحكمي.
وهذان الموردان مما لا ريب في تحقق الانحلال بهما على أي مسلك من مسالك تنجيز العلم الاجمالي، نعم هو مسلم في الجملة، ويقع الكلام في جهاته من حيث تقدم العلم التفصيلي أو تأخره أو تقدم المعلوم أو تأخره، وهو في محله.