بلزوم الرجوع إلى الاخبار ولو لم يحصل العلم منها برأي المعصوم (عليه السلام) انما هو لاجل العلم الاجمالي بصدور بعضها فيرجع إلى الوجه الأول، وإذا كان منشؤه العلم الاجمالي بمطابقة بعضها للاحكام الواقعية رجع هذا الوجه إلى دليل الانسداد.
وخلاصة المناقشة: انه على تقدير يرجع إلى دليل الانسداد، وعلى تقدير آخر يرجع إلى الوجه الأول، فليس هو وجها مستقلا في قبال الوجوه الأخرى (1).
واستشكل صاحب الكفاية فيما ذكره الشيخ: بان مراده يمكن أن يكون شقا ثالثا لا يرجع كلامه معه لا إلى دليل الانسداد ولا إلى الوجه الأول، وهو ثبوت العلم الاجمالي بلزوم الرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة.
وبعبارة أخرى: ثبوت العلم الاجمالي بحجية بعض الروايات من دون تمييز، فينفصل كلامه عن دليل الانسداد وعن الدليل الأول كما لا يخفى.
وقد تنظر صاحب الكفاية فيه - ونعم التنظر -: بان مقتضى هذا العلم الاجمالي ليس الرجوع إلى الظن، بل لزوم الرجوع إلى ما هو متيقن الاعتبار من بين الاخبار - لوجوده بينها جزما كالصحيح الاعلائي مثلا -، فان وفي انحل به العلم الاجمالي. وإلا أضيف إليه متيقن الاعتبار بالإضافة إلى غيره كخبر الثقة مثلا بالإضافة إلى الضعيف، إذا كان هناك متيقن بالإضافة وبه ينحل العلم الاجمالي، ولو لم يكن متيقن بالإضافة، فاللازم الاحتياط بالعمل بالخبر المثبت إذا لم يقم على خلافه دليل، إذ لا ينهض هذا الوجه على اثبات حجية الخبر بالمعنى المرغوب المطلوب، بل ينهض على لزوم العمل به من باب الاحتياط فلا يصادم الدليل على خلافه. واما الخبر النافي فيجوز العمل به إذا لم يقم على