يخالفهم في بنائهم على حجية الخبر، فما هو الدليل على أن ديدنه ديدنهم في حجية الخبر؟.
الوجه الأخير، متين جدا.
الا اننا لسنا بصدد اثبات أحدها، وانما يهمنا الإشارة إليها لنعرف كيفية حصول الدليل على التقرير أو على حجية الخبر.
وقد ظهر أن ثبوت الحكم العقلي بالحجية أو ثبوت الامضاء الشرعي معلق على عدم ثبوت الردع من الشارع، وهو ينتهي إلى الجزم بالامضاء أو بالحجية العقلائية.
وعليه، فيظهر ان الدليل على التقدير هو القطع به، وهو يتحقق عند عدم ثبوت الردع، فالقطع بالامضاء معلق على عدم ثبوت الردع.
وإذا كان الامر كذلك استحال تأثيره في عدم ثبوت الرادع، وحينئذ لم يكن ذلك دافعا لاحتمال ر أدعية الآيات، لان تحققه يتوقف على عدم ثبوت رادعيتها فكيف يتوهم منعه عن رادعيتها؟ فإنه دور واضح.
يبقى شئ: وهو دعوى أن رادعية الآيات الكريمة تتوقف على عدم ثبوت الامضاء فإذا كان عدم ثبوت الامضاء ناشئا من الردع بها لزم الدور.
وهذه الدعوى واهية الأساس. الا ترى أنه هل يتوهم نظير هذا التوهم في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فيقال: ان البيان يتوقف على عدم ثبوت قبح العقاب، فلا يصلح لرفع قبح العقاب؟. فان ما نحن فيه نظير قبح العقاب بلا بيان تماما، لما عرفت من أن حكم العقل بثبوت الامضاء الشرعي معلق على عدم البيان والردع. ثم إنه هل يتوقف أحد في عدم استكشاف رضا المالك ببيع داره من سكوته حال البيع مع مقارنته لبيان عام يدل على عدم رضاه بالتصرف في جميع ممتلكاته؟. فأي فرق بين الموردين وما نحن فيه.
وتحقيق الحال في دفع هذه الدعوى وحل مغالطتها: انك عرفت أن