يرى ان المورد من موارد الانحلال وان ضابط عدم الانحلال لا ينبطق عليه.
إذن فلا بد من ايقاع الكلام في هذه الجهة - اما الكبرى فمحل الكلام فيها ليس هذا المقام، ونتكلم ههنا على تقدير تسليم الكبرى - لنعرف أن الحق مع الشيخ أو مع صاحب الكفاية.
وقد عرفت أن دعوى الشيخ (رحمه الله) في تطبيق ضابط عدم الانحال فيما نحن فيه وجدانية، فإنه إذا عزلنا طائفة من الاخبار بمقدار المعلوم صدوره بالاجمال، وضممنا باقي الاخبار إلى سائر الامارات يحصل العلم الاجمالي بمطابقة بعضها للواقع، وهذا مما لا يمكن ان ينكره فقيه، إذ هل يستطيع أحد أن يدعى ان جميع هذه الامارات وباقي الاخبار غير مطابقة للواقع؟ كيف؟ وقد ادعي وجود العلم الاجمالي في خصوص الامارات غير الاخبار.
إذن فكيف يدعي صاحب الكفاية الانحال مع تسليمه الكبرى وضابطها؟.
والذي نستطيع ان نقوله في ايضاح الوجه الذي التزم به صاحب الكفاية بالانحلال، مع فرض التزامه بثبوت العلم الاجمالي، مع عزل طائفة من الاخبار، وبه يخرج كلام صاحب الكفاية عن مجرد الدعوى إلى كلام رصين متين، هو: ان عدم الانحلال لا يتقوم لمجرد وجود علم اجمالي مع عزل بعض أطراف العلم الاجمالي الصغير، بل يتقوم بوجود علم اجمالي زائد على ما هو المعلوم بالاجمال الصغير، بحيث لا يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال الكبير على المعلوم بالاجمال الصغير، وإلا فمع احتمال انطباقه ينحل العلم الكبير كما أشرنا إليه، وما نحن فيه كذلك، فان الذي لا يستطيع ان ينكره الفقيه بعد عزل طائفة من الاخبار هو وجود علم اجمالي بوجود حكم واقعي بين الاخبار الباقية وسائر الامارات، للعلم بمطابقة بعضها للواقع. ولكن هذا لا يستلزم بمجرده عدم الانحلال، بل الذي يستلزمه هو أن يكون هذا المعلوم بالاجمال مقدارا زائدا على المعلوم