وثالثة: ينضم إلى العلم الاجمالي علم اجمالي آخر في بعض أطراف العلم الأول، كأن يعلم اجمالا بوجود النجس في هذه الأواني الثلاثة، ويعلم اجمالا بوجود النجس في إناءين منها. وانحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير محل اشكال، والذي اخترناه عدم الانحلال به، لان نسبة العلمين إلى الأطراف المشتركة متساوية، فاجراء الأصول في جميع أطراف العلم الكبير يستلزم المعارضة.
ولو قيل بالانحلال فهو انحلال حكمي لا حقيقي كما لا يخفى.
والذي يذهب إليه الشيخ (رحمه الله) هو الانحلال، وقد جعل الضابط في تحقق الانحلال به هو: عدم زيادة المعلوم بالاجمال الكبير على المعلوم بالاجمال الصغير، بحيث كان المعلوم الكبير محتمل الانطباق على المعلوم الصغير، وطريق معرفة ذلك هو ما تقدمت الإشارة إليه، من انه لو عزلنا من أطراف العلم الاجمالي الصغير بمقدار المعلوم بالاجمال، وضممنا باقي أطرافه إلى باقي أطراف العلم الاجمالي الكبير، فان بقي لدينا علم اجمالي لم يكن المورد من موارد الانحلال، وإن لم يبق كان من موارد الانحلال.
وعليه، فاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال بالعلم الكبير على المعلوم بالاجمال بالعلم الصغير يكفي في تحقق الانحلال. وقد عرفت أنه (قدس سره) ذهب إلى أن ما نحن فيه مما لا ينطبق على ضابط الانحلال، بل ينطبق عليه ضابط عدم الانحلال، كما تقدم تقريبه.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان الظاهر من صاحب الكفاية انه يلتزم بكبرى الانحلال بهذا الضابط الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) - كما يشير إليه قوله:
" بحيث لو علم تفصيلا.. " (1) -، وانما اختلافه مع الشيخ صغروي، بمعنى أنه