ومنها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقاة والعلماء، كرواية الاحتجاج وغيرها (1).
ومنها: ما دل على الامر بحفظ الحديث وكتابته وتداوله (2) و (3).
أقول: بعد ملاحظة جميع هذه النصوص، لم نستطع ان نستفيد منها حجية خبر الثقة أو غيره، كما ادعي.
فان العمدة التي يمكن ان يستفاد منها ذلك، هو طائفة الارجاع إلى الثقات المعينين كزرارة وغيره، فإنه يكشف عن حجية خبر الثقة، وما ورد من مثل: " لا عذر لا حد من موالينا في التشكيك فيما يرد به منا ثقات شيعتنا " (4) - اما ما دل على حسن حفظ الحديث وكتابته، فلا دلالة له بوجه على الحجية -، إذ من المحتمل قريبا أن يكون الامر بذلك لاجل ما في الحفظ والكتابة والتداول من ابقاء الحق وحفظ الاحكام عن الزوال. واما ما دل على ترجيح أحد المتعارضين فهو أجنبي عن إفادة الحجية، وانما هو متفرع عن كون كل من الخبرين حجة في نفسه، ومع قطع النظر عن المعارضة. وهذه الطائفة - أعني ما دل على الارجاع إلى بعض الثقات - لا تنفع في اثبات حجية خبر الثقة تعبدا.
بيان ذلك: ان وثاقة الشخص، بمعنى تحرزه من الكذب..
تارة: تحرز بالوجدان بواسطة المعاشرة، أو بواسطة شهادة من يطمئن بشهادته واصابتها للواقع.
وأخرى: تثبت بواسطة حسن الظاهر الذي جعل طريقا للعدالة شرعا.
وثالثة: تثبت بشهادة البينة العادلة التي يجوز في حقها الاشتباه.