المقصود فيه عمل الناس بالحق، وليس المقصود به تأسيس حجية قول المظهر تعبدا. وعليه فمع عدم احراز الواقع لا يحرز موضوع وجوب العمل فلا يثبت وجوب القبول (1).
وقد استشكل فيه في الكفاية: بأنه بعد تسليم الملازمة لا مجال للايراد عليه بهذين الايرادين، إذ دعوى الاهمال أو الاختصاص تنافي الملازمة، فالمتعين انكار الملازمة في مقام الرد (2).
أقول: ذكر الشيخ (رحمه الله) هذين الايرادين في مقام الرد على الاستدلال بآية النفر بالوجوه الثلاثة الأولى التي ذكرناها عن الكفاية.
ومن الواضح انهما يرتبطان بنفي الاطلاق المتخيل، فهما يرتبطان بالوجه الأول والثالث.
اما الوجه الثاني الراجع إلى الاستدلال على وجوب الحذر بلزوم اللغوية فلا يمتان له بصلة، إذ هذا الوجه لا يرجع إلى التمسك بالدلالة اللفظية والاطلاق.
ولكن الحق انهما بعنوانهما وإن لم يرتبطا به، الا انه بملاحظة ملاكهما وما ينتهيان إليه يمكن نفي الاستدلال باللغوية لأنهما ينتهيان إلى أن الغاية هي ظهور الحق والعمل به فلا تنحصر الفائدة في وجوب القبول تعبدا.
وعليه، فلنا ان نقول إن الشيخ (رحمه الله) في مقام نفي الملازمة ههنا.
وتقريبه لنفيها بهذين الوجهين بملاحظة ملاكهما.
ويشهد لذلك ما ذكره بعد ذلك بقوله: " نعم، لو وجب الاظهار على من