لصدق الانذار عليه، وإذا كان خبرهم حجة مع انضمامه إلى التخويف، كان حجة أيضا مع عدم انضامه لعدم الفصل بينهما جزما (1).
أقول هذا الاشكال ذكره ذكره الشيخ (رحمه الله). وهو بالبيان الذي ذكرناه يندفع بما ذكره صاحب الكفاية، لكن نظر الشيخ (قدس سره) إلى جهة أخرى وهي: ان الانذار فيه جهتان:
إحداهما: جهة التخويف الحاصلة من فهم المعنى واستظهار شئ من كلام المعصوم (عليه السلام).
والثانية: جهة نقل الألفاظ الصادرة عن المعصوم (عليه السلام) (2).
ودليل الحجية انما يتكفل حجية الخبر بلحاظ جهة التخويف المتوقفة على الاستنباط، ولا يتكفل حجية الخبر من باب انه نقل لألفاظ المعصوم (عليه السلام).
ومن الواضح ان دليل الحجية إذا لوحظت فيه جهة التخويف المتوقفة على فهم معنى الكلام، لم يكن دليلا على حجية الخبر غير المشتمل على هذه الجهة، بل كان مجرد نقل لما صدر عن الإمام (عليه السلام) - كما هو الحال في نقلة العصور المتأخرة - لفقدان ملاك الحجية فيه، فليس الاشكال من باب ان الخبر لا يصدق عليه الانذار، كي يقال إنه يصدق عليه في بعض الأحيان وبضميمة عدم الفصل تثبت حجية غير المشتمل على التخويف. بل الاشكال من جهة ان ظاهر الآية كون ملاك الحجية هو الاشتمال على جهة الانذار. فمع فقدانها يفقد ملاك الحجية فكيف يدعى عدم الفصل جزما؟.
ونتيجة القول: ان الآية لا تدل بوجه من الوجوه على حجية خبر العادل.