والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟. قال (عليه السلام): خذ بما اشتهر بين أصحابك.. " (1)، فان مقتضى عموم لزوم الاخذ بكل مشهور، والمورد وان كان خصوص الخبرين لكنه لا يخصص الوارد.
وثالثها: مقبولة ابن حنظلة حيث جاء فيها: " ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه.. " (2) تمسكا بعموم التعليل بضميمة ان المراد بالمجمع عليه هو المشهور لاطلاق المشهور عليه في قوله: " ويترك الشاذ.. ".
وقد استشكل صاحب الكفاية في هذه الوجوه، وانتهى من ذلك إلى عدم حجية الشهرة لعدم الدليل.
اما الوجه الأول، فقد استشكل فيه:
أولا: انه لا دليل على كون ملاك التعبد بالخبر هو الظن. نعم ذلك مظنون، ولا دليل على حجية مثل هذا الظن.
وثانيا: انه يمكن القطع بعدم كون الملاك هو الظن، ودعواه غير مجازفة لوضوح ان كثيرا من الموارد التي يثبت بكون الخبر فيها حجة لا يفيد الظن.
واما الوجه الثاني، فاستشكل فيه: بان الظاهر كون المراد من الموصول في قوله: " خذ بما اشتهر بين أصحابك " هو الرواية المشهورة لا مطلق المشهور، ولو كان فتوى مجردة (3).
وقد ساق الشيخ لاثبات ذلك الأمثلة المتعددة الظاهرة في رجوع الموصول إلى مورد السؤال، وهذا واضح عرفا بلا ريب. فإذا سألت شخصا عن