أكل أي الطعامين فقال كل أكثرهما دهنا، أو ما دهنه أكثر. فلا يتوهم أحد بأنه امر بأكل كثير الدهن في مطلق الموارد من باب ان المورد لا يخصص الوارد.
وبعين هذا الاشكال أستشكل في الوجه الثالث، فذهب إلى أن المراد بالمجمع عليه هو الرواية فقط.
واستشكل فيه الشيخ - مع غض النظر عن بعض المناقشات التي يأتي التعرض إليها في مبحث التعادل والترجيح -: بان المراد بالمجمع عليه ما اتفق عليه الكل فلا يشمل المشهور الاصطلاحي، واطلاق المشهور على المجمع عليه لا يرجع إلى إرادة المشهور الاصطلاحي منه، بل هو بلحاظ اراده المفهوم العرفي للشهرة وهو الظهور والوضوح، إذ الشهرة الاصطلاحية من المعاني المستحدثة بين المتأخرين، فلا معنى ان تراد في رواية (1).
فاشكال الشيخ يرتكز على نفي مشمول لفظ المجمع عليه للمشهور الاصطلاحي ولو كانت العلة عامة واشكال صاحب الكفاية يرتكز على نفي عموم العلة ولو شمل المشهور اصطلاحا.
وبالجملة: الاشكال في دلالة الروايتين واضح فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه فتدبر.
* * *