الثابت في حق نفسه وهو جواز الافتاء به لا في حق مقلده، كي يقال: إنه لا يقين له ولا شك فلا حكم استصحابي في حقه، فيستصحب المجتهد حكم المقلد الذي كان على يقين منه ويبني على بقائه ليترتب عليه جواز الافتاء به. وإذا افتى به المجتهد، جاز للمقلد بأدلة التقليد الاخذ به.
وخلاصة ما ذكرناه: ان عمدة الاشكال في باب الاستصحاب على المبنى الثاني فيه، وقد عرفت عدم وصول النوبة في جميع الموارد إلى دعوى كون المجتهد بمنزلة المقلد مقتضى أدلة التقليد، كي يشكل الامر فيما لم نقل بجواز التقليد من طريق الأدلة اللفظية، بل من طريق دليل الانسداد الذي هو ظاهر الشيخ (قدس سره)، إذ لا مجال لحديث دلالة الاقتضاء في دليل الانسداد، فتدبر جيدا.
هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتقسيم، ويقع الكلام فعلا في كل قسم من الأقسام الثلاثة: