بتاتا. وأخرى نلتزم بان لليقين والشك دخالة في ثبوت الحكم الاستصحابي، أي شئ كان مفاد الاستصحاب - كما سيأتي التنبيه على اختلاف المسالك فيه أن شاء الله تعالى -.
فعلى الأول لا اشكال أيضا، بل حال الحكم المستصحب حال مؤدى الامارة. وذلك لان أدلة الاستصحاب تفيد الملازمة بين الحدوث والبقاء، من دون دخل لليقين بالحدوث. فإذا ثبت الحدوث لدى المجتهد ثبت لديه البقاء بمقتضى أدلة الاستصحاب، فيحصل له اليقين بحكم المقلد الظاهري، وهو لا محذور فيه كما عرفت، فلا فرق بين الاستصحاب والامارة على هذا المبنى.
وعلى الثاني: يكون للاشكال وجه، لقوام الحكم الاستصحابي باليقين وهو غير حاصل للمقلد فلا يحصل للمجتهد اليقين بحكم المقلد.
ولكن يندفع: بان المجتهد ذو يقين وشك فموضوع الاستصحاب متوفر فيه، لأنه كان على يقين بان حكم المقلد كان كذا وهو الآن يشك في بقاء حكم المقلد، غاية الامر دعوى أن الاستصحاب بالنسبة إليه ليس بذي أثر عملي فلا يصح، إذ الحكم لا يرتبط به.
وتنحل هذه الدعوى بتصور أثر عملي لاجزاء الاستصحاب بالنسبة إلى المجتهد، وهو موجود، إذ يترتب على إجراء الاستصحاب وثبوت الحكم ظاهرا به جواز الافتاء به واسناده إلى المولى، إذ بدونه يكون إسناده محرما لأنه تشريع.
وهذا أثر عملي يصحح إجراء الاستصحاب من قبل المجتهد نظير إجراء الاستصحاب في الأمور الموضوعية لترتب آثارها الشرعية، وإجراء الحاكم الاستصحاب في بقاء ملكية زيد - مثلا - أو غيرها من الاحكام التي تكون موضوع الدعوى مع عدم ارتباطها به عملا أصلا، لاجل ترتيب جواز الحكم بها لزيد.
وجملة القول: يجوز إجراء المجتهد الاستصحاب لترتيب أثره العملي