ولا يخفى ان هذا الترديد والبحث لا يتأتى على مسلك المحقق الأصفهاني القائل بان حجية القطع ببناء العقلاء (1).
وانما يتأتى على المسلك الآخر القائل بان حجيته عقلية.
وقد عرفت أنه ذكر للقطع حكمان: أحدهما: وجوب الاتباع، والآخر:
المنجزية بمعنى استحقاق العقاب على المخالفة.
والكلام يقع بلحاظهما معا بناء على ثبوتهما - والا فقد عرفت انكار المنجزية فلا موضوع لالحاق الاطمئنان بالقطع فيها - فنقول:
اما وجوب الاتباع: فهو في الحقيقة حكم منتزع عن حكمين أحدهما حسن الموافقة والاخر قبح المخالفة. اما حسن الموافقة: فموضوعه ذات الموافقة من دون دخل للعلم فيه، ولذا يحسن الاحتياط مع الجهل بالواقع بلا كلام. وعليه فلا موضوع للبحث في الحاق الاطمئنان بالعلم بلحاظ هذا الأثر، لأنه ليس من آثار العلم.
واما قبح المخالفة: فلا يمكننا ان نقول بان موضوعه ذات المخالفة، لضرورة وجود الأحكام الظاهرية ونصب الطرق الظاهرية حتى عند العرف، وهو لا يتلائم مع قبح ذات المخالفة لامكان خطأ الطريق والامارة، مع أنها معذرة بلا اشكال، بل موضوعه اما المخالفة المعلومة (2) أو ذات المخالفة مع عدم الترخيص من المولى.
ولا يخفى انه انما يحسن البحث في أن الاطمئنان كالقطع أو كالامارة بناء على الأول دون الثاني، إذ الحكم بالقبح على الثاني ليس من آثار العلم، بل من