فيتعلق بها اليقين وإن لم تصر فعلية في حق المتيقن والمقلد، لعدم وصوله للمقلد، وعدم الآثر للفعلية بالنسبة إلى المجتهد فيجري الكلام السابق الجاري على القول بجعل الحكم الظاهري، بالنسبة إلى هذا الاحتمال أيضا، فقيام الخبر لدى المجتهد، بضميمة دليل اعتباره، يوجب له العلم بحكم مقلده المجعول في حقه وإن لم يكن فعليا في حق المقلد لعدم وصوله، لكنه يصير فعليا بعد اخبار المجتهد به لحجية يقينه في حق مقلده فيكون قوله وصولا للحجية الانشائية.
وقد عرفت أن تحقق العلم بحكم الغير لا محذور فيه.
والمتحصل: انه لا مورد للاشكال المزبور في موارد الامارات، لان ما يحصل لدى المجتهد أمر واقعي وهو اليقين بحكم مقلده الثابت له في ظرف عدم العلم بالواقع، لا اثر تعبدي كي يدعى أنه ليس موضوع التعبد لعدم الأثر العملي بالنسبة إليه.
ومنه ظهر انه لا حاجة في مقام دفع الاشكال إلى دعوى أن المجتهد - بمقتضى أدلة الفتوى - بمنزلة المقلد، فقيام الخبر لديه قيام لدى المقلد، لعدم وصول النوبة إليه لاندفاع الاشكال ولو لم يكن المجتهد منزلا منزلة المقلد.
هذا مع أن التنزيل المدعى لا يتلاءم مع دعوى حصر دليل التقليد بدليل الانسداد، لانكار جميع أدلته المذكورة له غيره. إذ لا اقتضاء لدليل الانسداد للتنزيل المزبور المستفاد من دلالة الاقتضاء، وهي أجنبية عن مثل دليل الانسداد العقلي.
وعلى أي حال فقد عرفت خروج موارد الامارات عن الاشكال المزبور وعدم تأتيه فيها.
وأما موارد الاستصحاب، فقد يتخيل عدم تأتي هذا الحل فيها، بدعوى أن موضوع الحكم الاستصحابي هو اليقين السابق والشك اللاحق لا مطلق عدم العلم. وهو غير متحقق بالنسبة إلى المقلد، لعدم يقينه السابق بالحكم فلا يتحقق