يترتب عليه اثره بلحاظها.
ففيه: انه لا معنى لبيان هذا الامر بان اطلاق الحكم ثابت من جهة دون أخرى، لان الحكم ثابت بلحاظ الجهة الثانية لكن لا داعوية له، فيكتفي في ذلك بما بينه من عدم داعوية الحكم الواقعي في صورة الجهل، ولا نحتاج إلى المقدمة الأولى، بل يتمحض البحث في أن الحكم الواقعي له داعوية في حال الجهل أو لا.
واما المقدمة الثانية: فلا بأس بها، ولكن لا بد من ايقاع البحث فيه في مورد تعميم الحكم لصورتي العلم والجهل وله مجال اخر ليس ههنا.
الثانية: ما ذكره من أن الحكم الواقعي لا داعوية له قبل الوصول، إذ فيه ما عرفت من امكان الداعوية مع فرض الجهل، فراجع.
الثالثة: ما ذكره في تقريب عدم المنافاة بين وجوب الاحتياط والحكم الواقعي من تفرع الاحتياط على الواقع وكونه في طوله. إذ فيه:
أولا: ان تفرع وجوب الاحتياط عن الواقع انما يتم لو كان الواقع هو الوجوب أيضا.
اما إذا كان الحكم الواقعي إباحة فلا معنى لتفرع وجوب الاحتياط عليه وكونه بملاك المحافظة عليه على ملاكة، فان وجوب الاحتياط انما يتفرع عن الوجوب الواقعي لا الإباحة الواقعية.
وثانيا: ان التفرع والطولية لا تنفي التضاد أو التماثل، فهل ترتفع منافاة البياض للسواد بفرض السواد على تقدير البياض؟ فان الفرض لا يرفع التضاد أو التماثل الموجود بين الحكمين.
الرابعة: ما ذكره أخيرا من أن وجوب الاحتياط عند المصادفة حكم حقيقي وعند المخالفة حكم صوري تخيلي. إذ فيه: ان الالتزام بهذا المعنى يستلزم انكار متجزية وجوب الاحتياط، إذ المكلف يشك في مصادفة وجوب الاحتياط