اتحد، كما إذا قامت الامارة على حرمة ما هو واجب واقعا فلا يتم ما ذكره، إذ تحقق التزاحم بين المصلحة الواقعية والمفسدة الظاهرية وتحقق الكسر والانكسار امر وجداني ولا يرتبط بتزاحم المقتضيين، لعدم صلاحية المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة للتأثير في الوجوب والحرمة.
وثانيا: انه غير تام في المثال الذي ساقه، إذ الامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة تنفي بالملازمة وجوب الظهر، فهنا أمارتان إحداهما تقوم على وجوب الجمعة، والأخرى تقوم على عدم وجوب الظهر، والامارة الثانية مقتضاها حدوث مصلحة تقتضي نفي وجوب الظهر، فيتحقق التزاحم بين المصلحتين ويتحقق الكسر والانكسار لوحدة المتعلق، فيكون المثال من موارد وحدة المتعلق بلحاظ المدلول الالتزامي للامارة الذي هو مدلول امارة أخرى. فلاحظ.
واما ما ذكره بناء على الطريقية من وجود جهة محسنة في التعبد بالامارة تتغلب على جهة قبح التفويت، وهي جهة الفرار عن مفسدة تحصيل العلم التي هي أهم من مفسدة فوات مصلحة الواقع، ففيه: ان مراده..
ان كان وجود المصلحة في نفس الامر بالعمل بالامارة - كما قد يحتمله كلامه -.
فيرده: انه يبنى على أن المصلحة في نفس الامر غير معقولة، كما ذكره في ذيل مناقشته للشيخ في التزامه بالمصلحة السلوكية.
وان كان مراده ان في تحصيل العلم مفسدة غالبة على مصلحة الواقع.
فيرده: ان الحكم الواقعي إذا فرض ان امتثاله يستلزم مفسدة أهم من مصلحة متعلقه كان ذلك سببا لاضمحلاله وعدم جعله، إذ يقبح جعل الحكم مع استلزام امتثاله للمفسدة العظيمة المهمة.
والنتيجة: ان اشكال تفويت المصلحة بالنحو الذي قربناه لا طريق إلى حله.