وذلك انما يكون إذا كانت على طبقه الإرادة والكراهة فعلا، فيلتزم بان إرادة الواقع معلقة على صورة عدم ثبوت الاذن على خلافه، فإذا كان هناك اذن فعلي كما في موارد أصالة الإباحة لم يكن الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات، إذ هو فعلي على تقدير ولم يتحقق التقدير لفرض ثبوت الاذن.
وقد أشرنا سابقا إلى أن عبارته بدوا توهم تعليق فعلية الحكم على العلم به، فيشكل عليه بعدم كون قيام الامارة المصادفة للواقع موجبا للفعلية لعدم قيامها مقام القطع الموضوعي، وبينا انه التفت إلى هذا الاشكال، فذهب إلى أن فعلية الواقع معلقة على عدم الاذن على خلافه لا على العلم به كما هو صريح ذيل عبارته فلاحظها (1).
كما أن ظاهر عبارته أولا ان الحكم الواقعي فعلي بنحو لو علم به لتنجز.
وهذا ليس طريقا لحل الاشكال الا إذا قلنا بان مراده كما هو ظاهر كلامه انه لو علم به لصار فعليا وتنجز، فيكون العلم موجبا للفعلية والتنجز في آن واحد وهو واضح.
وعلى كل فالالتزام بعدم فعلية الواقع التامة لتعليقها على عدم الاذن يوجب عدم اجتماع الضدين أيضا، لعدم الإرادة والكراهة في شئ واحد، إذ الواقع ليس مرادا كما أنه ليس بذي مصلحة ملزمة فعلا، فلا تنافي بين الحكمين حينئذ، وقد أشار إلى هذا الوجه مكررا مع اختلاف في التعبير، وقد عبر في بعض الأحيان عن الواقع بأنه لو علم به من باب الاتفاق، فلا بد من الحديث عن هذا القيد وما هو المقصود به كما وعدناك سابقا وسيجئ إن شاء الله تعالى.
وهذا الوجه ذكره عدولا عن الوجه الثاني لعدم تأتيه - كما ذكر - في موارد بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية، وعلله بان الاذن في الاقدام