لا المقلد.
والوجهان الأولان ذكرهما المحقق العراقي (1)، والأخير ذكره المحقق الأصفهاني (2).
وجميع هذه الوجوه مردودة.
اما الأول: فلوضوح تحقق القطع بالواقع لغير المجتهد بالمقدار الذي يتحقق للمجتهد - لو لم يكن بأكثر - كالضروريات الدينية من وجوب الصلاة وعدد ركعاتها وبعض خصوصياتها الأخرى، وجوب الصوم والحج وغير ذلك.
كما أنه عند التفاته إلى الحكم يحصل له الشك غالبا والتردد في أحد طرفيه، ومنع حصول الالتفات لديه ممنوع بالبداهة.
وهكذا يحصل له الظن، شخصيا كان أو نوعيا، إذ قد يعلم بورود خبر في حكم خاص، كما قد يترجح لديه أحد احتمالي الحكم ثبوتا أو عدما.
وبالجملة: فمنع حصول الصفات الثلاث بالنسبة إليه مجازفة في الدعوى.
واما الثاني: فلامكان اعتماده في مقام الفحص على المجتهد، ولا يبتني الاخذ بقوله على حجيته في الموارد التي لا تحتاج معرفة المعارض وعدمه على اعمال النظر والاستنباط، بل يكفي حصول الاطمئنان بكلامه أو حجية قوله من باب حجية الخبر، فهو نظير من يترجم لغيره كلاما بالفارسية موجها إليه فيخبره بأنه قال كذا ولم يذكر معارضا له في الكلام، فإنه لا يرتبط بحجية الفتوى أصلا.
ومعه لا حاجة إلى الالتزام في مقام رد الوجه الثاني، بان المجتهد يقوم مقامه في الفحص - بمقتضى أدلة الافتاء والاستفتاء -، إذ عرفت أن من الموارد ما لا يحتاج الفحص فيها إلى إعمال النظر.