المقابلة بين الشك والظن، كما لم يأخذ الشك موضوع الحكم، ولكن لا يسلم عما يرد عليه من استلزامه التداخل، ولكنه من إحدى الناحيتين فإنه وإن لم يرد عليه لزوم دخول ما اخذ موردا للأصل في موضوع الحجية، لان ما أخذه موردا للأصل من لم يقم لديه طريق لا بشرط، وهو لا يكون بوجه موضوعا للحجية والطريقية، ولكن ما اخذه موضوعا للبحث في الامارة يكون موضوعا للأصل في بعض افراده، فان الطريق إذا لم يقم دليل على اعتباره كان مورده من موارد الأصول، مع أنه يصدق قيام الطريق لا بشرط من حيث الاعتبار وعدمه. فتدبر.
فيتحصل: انه لا تمامية لما ذكر من التقسيمات بل هي مخدوشة بأجمعها، وان كان ما ذكره الأصفهاني أخف محذورا.
والأمر سهل، إذ لا يترتب على صحة تقسيم منها أو غيره أي أثر عملي في مقام الاستنباط وهذا هو الذي يهون الخطب.
ثم إنه قد أورد على تقسيم الشيخ: بان المراد من الحكم اما أن يكون هو الحكم الفعلي أو الانشائي.
فإن كان هو الحكم الفعلي لم يكن وجه لأخذ الظن أو الشك به موضوعا للبحث، إذ البحث في موارد الظن والشك في جعل حكم شرعي فعلي ظاهري، ويمتنع أن يكون الظن أو الشك بالحكم الفعلي موضوعا لحكم فعلي آخر، لاستلزامه الظن باجتماع الحكمين الفعليين أو الشك به، وهو محال لمحالية اجتماعهما فيستحيل الظن به.
وان أريد من الحكم هو الحكم الانشائي، فيتوجه عليه بان آثار القطع انما تترتب عليه إذا تعلق بحكم فعلي دون غيره.
والتفكيك بين متعلق القطع و متعلق الظن والشك لا معنى له بعد أن كان الترديد بلحاظ الالتفات إلى حكم واحد.