نحن فيه كذلك.
ويندفع هذا التوهم: بان الموارد التي يلتزم فيها بعدم قدح الضميمة المباحة تختلف عما نحن فيه، إذ في تلك الموارد توجد جهتان نفس العمل بذاته وتطبيقه على فرد خاص اخذت الطبيعة بالإضافة إليه لا بشرط، والمكلف يأتي بالعمل بداع قربي لكنه يأتي بالخصوصية بداع غير قربي وهو لا يضر لتباين الخصوصية عن ذات العمل، بل لا يمكن الاتيان بالخصوصية بداع قربي بعد اخذ الطبيعة بالنسبة إليها لا بشرط، الا ان يقوم دليل على استحبابها في نفسها كالصلاة في المسجد فالضميمة المباحة في هذه الموارد لا تدعو إلى نفس العمل، بل إلى خصوصيته. وليس الحال فيما نحن فيه كذلك، بل العمل نفسه يؤتى به عن داعيين كما تقدم.
الثالث: دعوى امكان الاتيان بالمأثور به الواقعي بداعي الموافقة والإطاعة. ببيان: ان كلا من الفعلين يؤتى به بداعي موافقة الامر على تقدير الامر به، فعلى تقدير تعلق الامر به واقعا يكون قد أتى به بداعي الموافقة، لان حصول المقدر عليه يقتضي حصول المقدر. فالواجب الواقعي من بين العملين قد اتي به بقصد الموافقة وهو قصد مقرب كما عرفت.
ويندفع هذا التوهم: بان الإرادة المنجزة المتعلقة بالفعل يمتنع ان تصدر عن مجرد الموافقة على تقدير، إذ من المحتمل أن لا يتحقق التقدير والحال ان الإرادة حاصلة، فلا بد ان تتحقق بلحاظ كلا تقديري الفعل، والداعي يختلف باختلاف التقديرين، فتكون صادرة عن داعيين على تقديرين، يعني: انه يدعو إلى الفعل الموافقة على تقدير تعلق الامر به والتخلص عن التعب في تحصيل العلم على تقدير عدم تعلق الامر به، فيحصل التشريك في مقام الداعوية المستلزم لاختلال العبادية والتقرب.
وخلاصة المحذور الذي يستلزمه التكرار هو عدم صدور الفعل عن داع