بالمخالفة.
ولم يثبت ان التزام الشيخ بحرمة المخالفة القطعية من جهة محذور تضاد الاحكام، بل يظهر منه انه من جهة انه ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك مفصلا.
ثم إنه (قدس سره) ذكر بعد ذلك: ان المناسب للمقام البحث عن تأثير العلم الاجمالي في التنجيز ومقدار تأثيره، لان ذلك من شؤون العلم وآثاره، والمناسب في باب البراءة و الاشتغال - بعد الفراغ عن أن تأثيره بنحو الاقتضاء - هو البحث عن ثبوت المانع من التأثير شرعا أو عقلا، لان ذلك من شؤون الجهل وآثاره. ولا مجال للبحث عن المانع هناك بعد الالتزام ان تأثيره بنحو العلية التامة، إذ لا يتصور وجود المانع عنه. كما لا يخفى.
أقول: مقتضى ما ذكره ان البحث في مسألة الاشتغال بناء على الالتزام بان تأثير العلم الاجمالي بنحو الاقتضاء ينحصر في أن دليل الأصول هل يشمل مورد العلم الاجمالي أو لا؟. ويقع البحث في ذلك بلحاظ دعوى أن شموله لأطرافه يستلزم المناقضة بين الصدر والذيل - كما ذكره الشيخ (رحمه الله) -.
ومع الالتزام بشمولها - كما ذهب إليه صاحب الكفاية - يتعين الالتزام بالأصل في مورد العلم الاجمالي لاطلاق دليله.
ولا يخفى ان ذلك يوجب تقليل أهمية مبحث الاشتغال إلى حد كبير، لان هذه الجهة مختصرة، ويبحث عنها استطرادا.
وعلى كل حال فما ذكره بالنسبة إلى مبناه لا محيص عنه.
واما بناء على الالتزام بأنه علة تامة، فحيث عرفت أنه يمكن التفكيك في ذلك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، فنقول: انه إذا التزم بأنه علة تامة للمخالفة القطعية، يمكن ان يقع البحث في أن مقتضى ذلك عدم امكان جريان الأصل في كلا الطرفين وان العلم الاجمالي ينافي الأصل في كليهما - فتكون