تأمل في حكم الزنا، ويؤيد الحمل على الكراهة صحيحة رفاعة بن موسى (1).
وفي إلحاق الدبر بالقبل في الحكم المذكور وجهان. ولو وطئها استحب العزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا، لصحيحة إسحاق بن عمار (2).
السادسة: من أولد جارية جاهلا أنها مستحقة للغير ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك، والمشهور أن على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: يجب مهر أمثالها (3). ومستند الأول على هذا التقدير صحيحة الوليد بن صبيح (4) وموردها غير محل البحث. والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد. ويدل عليه صحيحة جميل بن دراج (5) وغيرها، وهل يرجع بما اغترمه من مهر واجرة؟ فيه قولان.
السابعة: المشهور أن المغنوم بغير إذن الإمام (عليه السلام) له، ويدل عليه مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (6).
وتوقف في هذا الحكم المحقق في النافع بضعف المستند. وفي المسالك: أن المستند مقطوعة البزنطي ولم أطلع عليها، وذكر فيه أيضا: أن المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفا، فلا يضر القطع. وذكر بعضهم أن المأخوذ إن كان سرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال فيه فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام. وكيف ما كان يجوز تملكه حال الغيبة، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من الهاشميين منه، لأنهم (عليهم السلام) أباحوا ذلك