ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي، صح، ويشتركان في المبيع، ويلزم الآمر الثمن بقدر الحصة، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح، ويرجع عليه عند دلالة القرائن على عدم إرادة التبرع.
الثانية: يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها كالكفين والرجلين والشعر إذا أراد شراءها، لرواية أبي بصير (1) ورواية حبيب المعلى الخثعمي (2) ورواية عمران الجعفري (3) ورواية الحسين بن علوان المذكورة في قرب الأسناد (4) ولا يشترط في ذلك إذن المولى.
وفي المسالك: يجوز له مس ما يجوز له النظر إليه (5). ويدل عليه رواية أبي بصير (6) وجوز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن (7).
ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بشيء، للنص فيها (8). وقدرت الصدقة بأربعة دراهم.
ويكره وطء من ولدت من الزنا، جمعا بين ما دل على المنع (9) وما دل على الجواز (10). ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان، للأخبار (11).
واختلفوا في كراهة التفريق بين الامهات والأطفال أو التحريم، والثاني لا يخلو عن قوة، لصحيحة معاوية بن عمار (12) المعتضدة برواية أبي أيوب عن