النبي (صلى الله عليه وآله) ويؤيده صحيحة هشام بن الحكم (1) ولرواية سماعة الملحقة بالموثقات (2). وفي صحيحة ابن سنان ما يدل على اختصاص النهي بعدم رضاهما (3) وفيها ذكر الأب والأخ والاخت أيضا، وفي رواية سماعة ذكر الأخوين أيضا، والأحوط اعتبار مطلق الأقارب المشارك في الاستئناس، وليس في الروايات تخصيص بالأطفال. والأحوط تعدي الحكم إلى غير البيع من أنواع التفريق، وحيث حكم بالتحريم فهل يبطل البيع؟ فيه وجهان.
الثالثة: قيل: العبد لا يملك شيئا. وقيل: يملك فاضل الضريبة. وقيل: أرش الجناية. وقيل: يملك مطلقا. والوجه أنه يملك فاضل الضريبة، لصحيحة عمر بن يزيد (4) الدالة على أنه يملك فاضل الضريبة.
وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك، فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال: فقال: لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. قال فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا، إلا أن يعمل له بها. ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا (5). وفي تملكه غير ما ذكرنا نظر.
الرابعة: من اشترى مملوكا له مال قيل: ماله للبائع، إلا أن يشترطه المشتري.
وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشتري. والأول مشهور بينهم،