بعضهم ثالثا وهو أن لا يصبر ولا يفسخ، بل يأخذ قيمة الوقت (1). ويدفعه صحيحتا محمد بن قيس (2). والخيار ليس على الفور، ولو قبض البعض وتأخر الباقي كان له الخيار بين الصبر والفسخ في الباقي والفسخ في الجميع.
تتمة في الإقالة، وهو فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، ولا يكون بزيادة على الثمن ولا نقصان ويبطل بذلك، ويصح الإقالة في العقد وفي بعضه. ولا تثبت الشفعة بالإقالة، وإذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان مفقودا قيل: ضمن بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا (3). وقيل: إن القيمي يضمن بالمثل أيضا (4).
قالوا: ما كان له نماء منفصل لا يرجع به، وأما المتصل فيتبع الأصل، والولد منفصل وإن كان حملا، وأما اللبن في الضرع ففي كونه متصلا إشكال، وأما الصوف والشعر قبل الجز ففيهما احتمالان.
واجرة الكيال ووزان المتاع على البائع إذا أمره بذلك أو بالبيع، واجرة ناقد الثمن ووزانه على المشتري كذلك، واجرة الدلال على من يأمره، فإن أمره إنسان ببيع متاع فباعه له فاجرته على البائع الآمر لا على المشتري، وإن أمره بالشراء له فاشترى له فاجرته على المشتري الآمر، ولو تبرع لم يستحق اجرة وإن أجاز المالك.
وإذا باع متاعا لشخص واشترى متاعا آخر له أو لغيره كان اجرة ما يبيع على الآمر ببيعه واجرة الشراء على الآمر بالشراء، وإذا هلكت المتاع في يد الدلال لم يضمن إلا مع التفريط، لأنه أمين. وإذا اختلفا في التفريط ولم يكن بينة كان القول قول الدلال مع يمينه، وكذا لو اختلفا في القيمة، لأن الأصل براءة ذمة الدلال من الزائد.