نعم ذكر الإحمرار والإصفرار في غير واحد من الأخبار الضعيفة (1) والمرجع في الأمن من العاهة على القول به الرجوع إلى أهل الخبرة. ونقل في التذكرة عن بعض العلماء القول بأن حده طلوع الثريا، محتجا عليه برواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) ولم يثبت النقل.
الرابعة: إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه أجمع، لا أعرف فيه خلافا بينهم، ومستنده صحيحة يعقوب بن شعيب (3) وموثقة إسماعيل بن الفاضل (4) وكذا لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعه مع بستان آخر على الأقرب، للرواية المعتبرة.
الخامسة: الأقرب جواز بيع ثمرة الأشجار قبل بدو صلاحها، وحد بدو صلاحها على الأشهر أن ينعقد الحب، واعتبر جماعة منهم الشيخ في النهاية مع انعقاد الحب تناثر الورد (5).
وذكر في المبسوط: إن كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة، وإن كانت مما تبيض فهو أن يتموه، وهو أن يتموى فيه الماء الحلو ويصفر لونه، وإن كان مما لا يتلون كالتفاح فبأن يحلو ويطيب أكله، وإن كان مثل البطيخ فبأن ينضج، قال: وقد روى أصحابنا أن التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة، فأما ما يتورد فبدو صلاحه أن يتناثر الورد وينعقد، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم (6). ولا أعلم رواية صحيحة في هذا الباب.
والأقرب جواز بيعها قبل ظهورها سنتين فصاعدا، وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها، وإذا انعقد جاز بيعها مع اصولها ومنفردة، سواء كانت بارزة كالتفاح، أو في قشر كالجوز واللوز.
ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضر بعد انعقادها لقطة