والثاني منسوب إلى ابن البراج.
ويدل على الأول صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) ورواية يحيى ابن أبي العلاء (2). ومن القائلين به من شرط في صورة شرط المشتري أن لا يكون ماله ربويا أو زاد على الثمن (3). والنص مطلق. وبعض الروايات دال على جواز بيع المملوك مع ماله وإن كان ماله أكثر مما اشتراه به.
ويدل على القول الثاني حسنة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام). والمسألة مشكلة جدا، لاختلاف الخبرين ومعارضتهما لصحيحة عمر بن يزيد الدالة على أن المملوك يملك فاضل الضريبة.
الخامسة: يجب استبراء الأمة على تفصيل يأتي في مبحث العدة.
واختلف الأصحاب في تحريم وطء الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، ففي بعضها كصحيحة محمد بن قيس (5) إطلاق النهي عن وطئها حتى تضع ولدها. وفي بعضها كصحيحة أبي بصير (6) تخصيص الحل بما دون الفرج، وفي صحيحة رفاعة: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (7).
فمنهم من جمع بين الأخبار بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهول، والمغيا بالمدة المذكورة على الحامل من زنا. ومنهم من ألحق المجهول بها. ومنهم من أسقط اعتبار الزنا وجعل التحريم بالغايتين لغيره. ومنهم من أطلق التحريم قبل الأربعة والعشرة والكراهة بعدها. ولعل الأخير أقرب مع