في الصغر والكبر، والوجه الرجوع إلى الانضباط الرافع لاختلاف الثمن.
ولابد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل أو الوزن كما ذكر في المبيع إن كان مكيلا أو موزونا، ولو كان مما يباع جزافا فجاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع. ولو كان مذروعا كالثوب ففي الاكتفاء بمشاهدته نظر، وقطع الشيخ باشتراط الذرع (1) وتوقف العلامة في المختلف (2) وخالف المرتضى في ذلك كله، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا (3).
ومن الشرائط تعيين الأجل، للروايات (4) فلو ذكر أجلا مجهولا كما لو قال:
متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان - كقدوم الحاج - كان باطلا عندهم لا أعرف فيه خلافا بينهم، وفي رواية غياث بن إبراهيم: ولا تسلم إلى دياس ولا إلى حصاد (5) ولابد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين.
ومن الشرائط أن يكون التسليم مقدورا عادة عند الحلول. وذكر بعضهم من الشرائط أن يكون وجوده غالبا في وقت حلول الأجل (6).
واختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم على أقوال مع اعترافهم بأنه لا نص فيه على الخصوص على ما ذكر في المسالك (7):
القول الأول: عدمه مطلقا.
الثاني: اشتراطه مطلقا.
الثالث: التفصيل، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محله، وإلا فلا.
الرابع: أنهما إن كانا في برية أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشترط تعيينه، وإلا فلا.