والمشهور أنه لا يجوز في الخبز ولا في النبل المعمول، ويجوز في عيدانه قبل نحتها، ولا في العقار والأرض، ولا في الجواهر واللآلي، وفرق بعضهم من اللآلي الصغيرة والكبيرة.
والأقرب الجواز في جارية حامل، وكذا في جوز القز، ومنع الشيخ في الموضعين (1).
ومن الشرائط قبض الثمن قبل التفرق في المشهور ونقل بعضهم الإجماع عليه (2) وعن ظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام (3).
قالوا: ولو قبض البعض صح في المقبوض وبطل في الباقي، فإن كان عدم الإقباض بتفريط المسلم إليه فلا خيار له، وإلا تخير، لتبعض الصفقة.
ولو شرط كون الثمن من دين عليه قيل: يبطل (4) وقيل: يكره (5) والثاني غير بعيد. ولو لم يعينه من الدين ثم تقاصا في المجلس مع اتفاق الجنس والوصف أو تحاسبا مع الاختلاف ففيه قولان، أجودهما الصحة.
ومن الشرائط تقدير السلم بالكيل أو الوزن المعلومين بينهما إن دخلا فيه، ويظهر من بعض عباراتهم أنه لابد أن يكون التقدير بالكيل أو الوزن المعروف بالبلد، ويشهد له حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر (6). وفي دلالتها على الاشتراط تأمل، ويمكن الحمل على صورة يكون الصاع مجهولا، أو يكون أصغر ولا يكونان عارفين به، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر بينهما لم يصح وإن كان مشاهدا لهما.
قالوا: لا يجوز الإسلاف في الثوب جزافا، وفي القصب أطنانا، وفي الحطب حزما، وفي المجزوز جززا، وفي الماء قربا، وفي المعدود عددا مع اختلاف قدره