وعلى القول بأنه يملك بالقبض لو طلب المقرض عين ماله مع بقائها هل يلزم إجابته؟ فيه قولان. ولعل الأشهر العدم، ولعله الأقرب، عملا بمقتضى: الناس مسلطون على أموالهم.
الثانية: المشهور أنه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم، واحتمل بعضهم لزوم هذا الشرط (1) ويدل عليه عموم ما دل على لزوم الالتزام بالشروط والوفاء بالعقود، ويؤيده رواية الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه، أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض (2).
ولو شرط تأجيله في غير عقد القرض من العقود اللازمة بأن باعه شيئا وشرط عليه تأجيل قرضه إلى شهر مثلا فالأقوى لزومه ووجوب الوفاء به، لما تقدم.
وقيل: لا يلزم الوفاء بها، بل يقلب العقد اللازم جائزا (3). ولو امتنع من شرط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره كان للمشروط له الفسخ. ولو أجل الحال لم يتأجل كما هو المشهور بين الأصحاب، ولا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك.
ولو أخر الأجل بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل. ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعض الدين مع تراضيهما بذلك وكذا تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، ومستند المجموع صحيحة محمد بن مسلم (4).
وهل يكفي الرضى في الإسقاط أو يتوقف البراءة على لفظ يدل عليها كالبراءة والإسقاط والعفو ونحوها؟ فيه وجهان.