ولو امتنع قبضه الحاكم مع إمكانه، والظاهر أن مع التعذر يخلى بينه وبينه ويبرأ منه.
ولو دفع أكثر من الحق لم يجب قبول الزائد. ولو دفع فوق الصفة فالمشهور أنه يجب القبول، خلافا لابن الجنيد (1) وقوله قوي، لظاهر صحيحة سليمان بن خالد (2).
ولو دفع من غير جنسه افتقر إلى التراضي.
الثالثة: إذا اشترى كرا من طعام بمائة ودفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه قيل: صح في الجميع (3). وقيل: بطل فيما قابل الدين (4) والأول غير بعيد.
الرابعة: لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز، وإن امتنع أحدهما فليس للآخر الإجبار عليه.
الخامسة: إذا قبض المشتري المسلم فيه فوجد فيه عيبا فلا أرش، بل يتخير بين الرضى به مجانا فيستقر ملكه عليه، وبين أن يرده فيرجع الحق إلى ذمة المسلم إليه.
قالوا: النماء المنفصل المتجدد بين القبض والرد للقابض، لأنه متجدد في ملكه وإن كان متزلزلا، وإذا قبض الثمن وظهر فيه عيب وكان الثمن معيبا بطل العقد إن كان ظهور العيب بعد التفرق، وإن كان قبل التفرق كان البائع مخيرا بين أخذ الأرش والرد. وإن كان في الذمة وظهر العيب قبل التفرق استبدله، وإن كان بعد التفرق ففيه إشكال.
السادسة: إذا حل الأجل وتأخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البائع له فلا خيار للمشتري، وإن كان تأخر التسليم لعارض أو من قبل البائع ثبت الخيار للمشتري بين الصبر والفسخ على الأشهر الأقرب خلافا لابن إدريس (5) وزاد