وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا نسبا، والأقرب انسحاب الحكم في الرضاع لصحيحة ابن سنان يعني عبد الله (1) وصحيحة علي بن جعفر المنقولة من كتابه (2) وغيرهما.
ولا أعرف خلافا في أنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك دون الزوجية. ويدل على حكم المرأة المالكة زوجها صحيحة عبد الله بن سنان (3) وحسنة محمد بن قيس (4) ورواية سعيد بن يسار (5).
ويجوز استرقاق المحارب وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر ما لم يعرض أحد الأسباب الموجبة للحرية، وكذا الحكم في اليهود والنصارى والمجوس عند الإخلال بشرائط الذمة، وإلا فحكمهم حكم المسلمين في عدم جواز استرقاقهم.
ويملك اللقيط في دار الحرب إذا علم انتفاؤه من مسلم، ولا يملك من دار الإسلام. ولو بلغ فأقر الرق ففي قبوله قولان، ولعل الأقرب ذلك، لصحيحة عبد الله ابن سنان أو حسنته، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (6). ويدل عليه أيضا ما يدل على جواز إقرار العقلاء، وما رواه الشيخ عن أبان بن عثمان في الصحيح عن الفضل - وهو مشترك - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حر أقر أنه عبد؟ قال:
يؤخذ بما أقر به (7) ورواية محمد بن الفضيل (8) وموثقة إسماعيل بن الفضل (9). وكذا