الصحة (1) ويدل على اعتبار التقابض الأمر به في أخبار متعددة فيها الصحاح (2).
ويدل على عدم اعتبارها أخبار متعددة فيها الموثق (3) وأولها الشيخ بتأويل بعيد وذكر أنها لا تقاوم ما دل على التقابض (4) ويمكن الجمع بين الأخبار عند من يعمل بالموثقات بحمل ما دل على الأمر بالتقابض على الاستحباب وتأكد الفضيلة، والباقي على الجواز، كما هو قول الصدوق، لأن الجمع مقدم على الإطراح، فقول الصدوق ليس بذاك البعيد.
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل. ولو وكل أحدهما رجلا في القبض قبل التفرق فقبض الوكيل صح على الأقرب. قالوا: ولو قبض بعد التفرق بطل.
وفي المسالك: الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرق الوكيلين، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين (5).
ولو اشتري منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني على المشهور من اعتبار التقابض، ولو افترقا بطل العقدان على المشهور. وعن ابن إدريس: إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس، وإن كان في الذمة بطل الثاني، لأنه بيع دين بدين (6).
وفي المسالك: ينبغي القول بالصحة مطلقا إذا تقابضا قبل التفرق، وغاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليا، فإذا لحقه القبض صح (7). وسيأتي أن بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع.