ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات والتوت خرطة وخرطات.
ويجوز بيع الثمرة منفردة ومع اصولها، ولو بيعت الاصول لم تدخل الثمرة بعد انعقادها إلا بالشرط، والظاهر أنه يجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها، وما يحدث بعد الابتياع للمشتري.
السادسة: يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات واستثناء جزء معين منها كعذق معين وأن يستثنى حصة مشاعة منها، والأقرب الأشهر أنه يجوز أن يستثنى منها أرطالا معينة معلومة، لرواية ربعي (1) الصحيحة عند جماعة من الأصحاب (2) مضافة إلى العمومات وخالف فيه أبو الصلاح (3). ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
السابعة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على ما اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده، لعموم الأدلة، وخصوص صحيحة محمد بن مسلم (4) وصحيحة الحلبي (5).
الثامنة: يجوز بيع الثمرة في اصولها بالأثمان والعروض، والمنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) تحريم المزابنة (6) وهو المعروف بين الأصحاب، وفسره بعضهم ببيع الثمرة في النخل بالتمر (7). وفسره جماعة ببيع ثمرة النخل بثمرة منها (8) والأقرب عدم تحريم بيع الثمرة في النخل بمطلق التمر، لعموم الأدلة، وخصوص حسنة الحلبي وغيرها (9) بل بثمرة منها كما هو التفسير الثاني، وعلى هذا تحمل رواية