حصة صاحبه بمقدار معلوم زاد أو نقص، لصحيحة يعقوب بن شعيب (1).
الثانية عشر: المشهور بين الأصحاب أن من مر على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع جاز له أن يأكل منها ولا يحمل، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك (2). وادعى ابن إدريس انعقاد الإجماع على الجواز وتواتر الأخبار (3) وخالف فيه المرتضى وجماعة من المتأخرين (4). والأول أقرب، لمرسلة ابن أبي عمير الملحقة بالصحاح (5) ورواية محمد بن مروان (6) ومرسلة يونس (7) ورواية السكوني (8) وما رواه البرقي في المحاسن عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (9). وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال:
نعم، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تستر الحيطان برفع بنائها (10). وفي كتاب كمال الدين بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن القائم (عليه السلام): فأما ما سألت عنه عن أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله (11). وروى ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل