عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) الملحقة بالصحاح.
ومثله الكلام في بيع السنبل بحب من جنسه، والأقرب اختصاص التحريم بحب منه، وهي المحاقلة، وقيل: هي بيع السنبل بحب من جنسه مطلقا (2).
واختلف كلامهم في تعبير المبيع هنا، فبعضهم عبر بالزرع (3) وبعضهم بالسنبل (4). وفي المسالك: يظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل وإن عبروا بالأعم (5). والحق اختصاص الحكم بالسنبل، والأقرب عدم اختصاص السنبل بالحنطة، لعموم الرواية.
وفي التذكرة أن أكثر تفاسير المحاقلة أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إما منها أو من غيرها (6) فيختص بالحنطة، ويدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة أو عللنا المنع بالربا، وإلا فلا. وهل ينسحب حكم النخل في غيره من أشجار الفواكه؟ الأقرب العدم.
التاسعة: القائلون بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر استثنوا منه العرايا، والعرية هي النخلة تكون لإنسان في دار آخر، قال أهل اللغة: أو بستانه. وهو جيد.
قال في المسالك: فقد صح عن النبي (صلى الله عليه وآله) الإذن فيها (7) ويدل عليه رواية السكوني (8). وقد اعتبر بعضهم شروطا، ولا أعلم حجة على اعتبارها.
العاشرة: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه المشتري كان للبائع قطعه، وله تركه والمطالبة باجرة الأرض، وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع.
الحادية عشر: إذا اشتركا في نخل أو شجر يجوز أن يتقبل أحد الشريكين