الحجة الاولى.
واختلف الأصحاب في قدر مدة التفريق على أقوال، واختلف الأصحاب في وجوب التفريق في الحجة الاولى وكذا في مدة التفريق فيها.
ونقل الصدوق عن والده: فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما (1) وبمضونه أفتى جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيد وغيرهم (2). وهو متجه، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثل الرجل من البدنة وإتمام الحج والحج من قابل، وإن لم تطاوعه بل استكرهها صح حجها وعليه بدنتان على المشهور، ومستند تعدد الكفارة ضعيف يشكل التعويل عليه في الحكم المخالف للأصل.
ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فعليه بدنة لا غير وحجه صحيح على التقديرين، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع فيما دون الفرج (3) بين الإنزال وعدمه. وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الإنزال (4). وإطلاق النص يدفعه.
ولا خلاف في كون الاستمناء موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به، وفي الفساد به قولان، والمسألة عندي محل تردد.
ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام، والحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب. ونقل عن الشيخ أنه يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام (5). ومقتضى إطلاق النص وكلام كثير من الأصحاب عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة، وصرح العلامة ومن تبعه من المتأخرين