يديه شاة وكذا في رجليه. ولو اتحد المجلس فشاة، وفي المسألة بعض الاختلافات.
الخامسة: المشهور بينهم أنه إذا لبس المحرم ما لا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة، ونقل العلامة في المنتهى إجماع العلماء على ذلك (1). ولم أجد ما يدل على وجوب الكفارة بلبس مطلق المخيط ولا على تحريم لبسه وإنما تعلق النهي بلبس القميص والقباء والسراويل (2). وقد اعترف بذلك غير واحد من المتأخرين (3). ففي إيجاب الكفارة بلبس مطلق المخيط تأمل.
وقطع الأصحاب بأنه إذا اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز لبسه وعليه دم شاة، والأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم (4). ودلالتها على الوجوب غير واضحة. ولو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه عندهم، ونقل بعضهم الإجماع عليه (5). ولا فدية حينئذ. ولو أخل بذلك بعد العلم لزمه الفدية عندهم، وأوجب جماعة من الأصحاب الكفارة دم شاة إذا لبس ما لا يستر ظهر القدم ولا أعلم عليه حجة. واختلفوا في وجوب الكفارة في ذلك إذا لبسه اضطرارا والأقرب العدم.
السادسة: نقل العلامة إجماع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا، سواء كان لأذى أو غيره (6). والمشهور بين المتأخرين أنها شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، ويدل على وجوب الفدية في الجملة ظاهر الآية والأخبار المتعددة (7) لكن في بعضها تعين دم وفي بعضها تعين دم شاة (8).