التاسعة عشر: لو جرحه ثم رآه سويا ففيه خلاف، ونسب إلى جماعة منهم الشيخ أن عليه ربع القيمة (1). ونسب إليهم أيضا أن عليه ربع الفداء. وعن جماعة أنه يتصدق بشيء (2). وذهب الفاضلان أن عليه الأرش (3) وفي المسألة إشكال. ولو جهل حاله فالمقطوع به في كلامهم أن عليه الجميع، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (4) وفي الحجة عليه إشكال، وكذا لو جهل التأثير على ما ذكره جماعة من الأصحاب (5). وظاهر المحقق في النافع التوقف فيه (6). وقال بعض المتأخرين: لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشك في الإصابة كان حسنا (7). وهو متجه.
العشرون: قال المحقق: روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع وفي عينيه كمال قيمته وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه. وفي الرواية ضعف (8).
وزاد في المنتهى: ولو كسر يديه معا وجب كمال القيمة، وأسند المجموع إلى الشيخ (9). وفي المسألة قولان آخران، أحدهما: أن عليه الأرش وأسنده بعض المتأخرين إلى الأكثر (10). وثانيهما: التصدق بشيء في كسر قرنه. والرواية التي هي مستند الشيخ ضعيفة يشكل التعويل عليها. والمتجه العمل بالأرش إلا في كسر اليد والرجل حيث يدل بعض الأخبار على ربع القيمة فيه (11).
الحادية والعشرون: يضمن كل من المشتركين فداء كملا بلا خلاف فيه بينهم،