وفي قتل البرغوث خلاف، فذهب جماعة إلى الجواز وجماعة إلى التحريم وهو أحوط. وإن كان إثبات التحريم لا يخلو عن إشكال.
ويجوز رمي الحدأة والغراب ويدل على جواز رمي الحدأة والغراب بأنواعه مطلقا سواء كان عن ظهر البعير أو غيره - كما هو مقتضى إطلاق كلام العلامة وغيره (1) - حسنة الحلبي (2) وعلى الجواز في الغراب مطلقا رواية الحسين بن أبي العلاء (3) وعن الشهيد أنه قيد في بعض حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره (4) ومقتضى الروايات جواز قتل يفضي الرمي إليه لا مطلقا، بل ربما يقال: مقتضاها عدم جواز القتل إلا أن يفضي الرمي إليه.
واختلف الأصحاب في جواز شراء القماري والدباسي وإخراجهما من مكة، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط الجواز مع الكراهة (5). وعن ابن إدريس المنع (6).
وقربه العلامة في المختلف (7). والقول بتحريم الإخراج قوي عندي، ومتى قلنا بجواز الإخراج فاخرجا فهل يجوز إتلافهما للمحل؟ فيه وجهان، والأقرب استمرار التحريم.
الثامنة عشر: لو أكل مقتوله فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة منهم إلى أنه يتضاعف عليه الفداء (8) وذهب جماعة إلى أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة ما أكل (9). وفي المسألة تفاصيل ذكرتها في الذخيرة (10) وللتأمل فيها مجال مع العمل بالاحتياط.